نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 450
[المطلب
الثالث: الحلق]
المطلب
الثالث: الحلق و يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضل الحلق،
خصوصا للملبّد و الصرورة، و يتعيّن التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن
أخّره عمدا فشاة، و ناسيا لا شيء و يعيد الطواف.
أنّه قال: «من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها»[1]. و لأنّه لا يقصر
عن سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح و لو لم يتقدّم نذر.
و يحتمل عدم
التعيين، لما روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله أشرك عليّا عليه السلام في
هداياه[2]، و التشريك إنّما يكون بالنقل، و لأصالة البقاء على
الإطلاق.
و في
الوجهين نظر: أمّا الأوّل فلجواز أن تراد به المنذورة العين، و الحمل على السياق
قياس. و أمّا الثاني فيمكن سبق قصد عليّ عليه السلام إن ثبت كونها صورة النزاع.
و يمكن أن
يقال: إنّه إن قرنها بنسك عاقدا بها تعيّنت بالمعنى الأوّل لا الثاني، و كذا