responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 450

[المطلب الثالث: الحلق]

المطلب الثالث: الحلق و يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضل الحلق، خصوصا للملبّد و الصرورة، و يتعيّن التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن أخّره عمدا فشاة، و ناسيا لا شي‌ء و يعيد الطواف.


أنّه قال: «من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها» [1]. و لأنّه لا يقصر عن سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح و لو لم يتقدّم نذر.

و يحتمل عدم التعيين، لما روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله أشرك عليّا عليه السلام في هداياه [2]، و التشريك إنّما يكون بالنقل، و لأصالة البقاء على الإطلاق.

و في الوجهين نظر: أمّا الأوّل فلجواز أن تراد به المنذورة العين، و الحمل على السياق قياس. و أمّا الثاني فيمكن سبق قصد عليّ عليه السلام إن ثبت كونها صورة النزاع.

و يمكن أن يقال: إنّه إن قرنها بنسك عاقدا بها تعيّنت بالمعنى الأوّل لا الثاني، و كذا‌


[1] لم نقف عليه.

[2] «صحيح البخاري» ج 2، ص 885- 886، ح 2371، باب الاشتراك في الهدي و البدن و.، «المغني» ج 3، ص 564، «الشرح الكبير» ج 3، ص 561.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست