responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 449

و إلّا فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.

و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزئ عنه، و إن نوى عنه أجزأ.

و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة.

و تتعيّن بقوله: «جعلت هذه الشاة أضحيّة»، و لو قال: «للّه عليّ التضحية بهذه» تعيّنت. و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال (1).

و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه.


فعلى هذا لا يطّرد الخلاف في الموت قبل التمكّن.

و لو تمكّن من البعض لزمه خاصّة على القول باللزوم، و كيف لا؟ و القضاء خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن.

قوله رحمه الله: «و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال».

[1] أقول: يفهم من التعيين أمران:

أ: وجوب ذبح المعيّنة ما دامت سليمة، ب: البراءة من النذر لو تلف.

و الشيخ في المبسوط أراد الأوّل و أفتى بالتعيين [1]، لما روي عن عليّ عليه السلام‌


[1] «المبسوط» ج 1، ص 392: «. إذا كانت الأضحيّة واجبة في ذمّته بالنذر- بأن يكون نذر أضحيّة- لزمته سليمة من العيوب، فإن عيّنها في شاة بعينها تعيّنت، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزئه عن التي في ذمّته، و عليه إخراج التي في ذمّته سليمة من العيوب».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست