أ: وجوب ذبح
المعيّنة ما دامت سليمة، ب: البراءة من النذر لو تلف.
و الشيخ في
المبسوط أراد الأوّل و أفتى بالتعيين[1]، لما روي عن عليّ
عليه السلام
[1]
«المبسوط» ج 1، ص 392: «. إذا كانت الأضحيّة واجبة في ذمّته بالنذر- بأن يكون نذر
أضحيّة- لزمته سليمة من العيوب، فإن عيّنها في شاة بعينها تعيّنت، فإن عابت قبل أن
ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزئه عن التي في ذمّته، و عليه إخراج
التي في ذمّته سليمة من العيوب».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 449