responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412

و لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه ثمَّ يرسله بعد عود ريشه.

[المقام الثاني في باقي المحظورات]

المقام الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحجّ أو عمرة، واجب أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجّه، و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن


و نعني بالعمد و السهو في المتكرّر، سواء كان السابق عمدا أو سهوا، فتتكرّر على ساه بعد عمد- تعقّب سهوا أو عمدا- و لا تتكرّر على عامد و لو بعد سهو.

ثمَّ لكلّ من العمد و السهو تفسيران:

أ: قصد الفعل شاعرا بأنّه صيد.

ب: هذا المعنى مع إضافة علم الحكم. و السهو يقابل المعنيين، و يتفرّع ناسي الحكم و جاهل التحريم [1].

إذا ظهر ذلك فالتكرّر خطاء وفاق، و مطلقا يدخل في عموم كلام ابن بابويه [2] و ابن الجنيد [3] و المرتضى [4] و أبي الصلاح [5]، و صرّح به في الخلاف [6] و المبسوط [7]


[1] في هامش «م»: «بأنّهما عامدان على الأوّل دون الثاني».

[2] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 277: «. فإن تعمّدته كان عليك فداؤه و إثمه».

[3] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 277.

[4] «جمل العلم و العمل» ص 120: «و كلّ ما أتلفه المحرم. فعليه مع تكرار الإتلاف تكرار الفدية».

[5] «الكافي في الفقه» ص 205: «و تكرير القتل يوجب تكرير الكفّارة».

[6] «الخلاف» ج 2، ص 397، المسألة 259: «إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا».

[7] «المبسوط» ج 1، ص 342: «. فإن كان ناسيا تكرّرت عليه الكفّارة، و إن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست