نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 412
و لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، و لو كان
مقصوصا وجب حفظه ثمَّ يرسله بعد عود ريشه.
[المقام الثاني في باقي
المحظورات]
المقام
الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحجّ أو
عمرة، واجب أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجّه، و عليه إتمامه و
بدنة و الحجّ من قابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن
و نعني بالعمد و السهو في المتكرّر، سواء كان السابق عمدا أو سهوا، فتتكرّر على
ساه بعد عمد- تعقّب سهوا أو عمدا- و لا تتكرّر على عامد و لو بعد سهو.
ثمَّ لكلّ
من العمد و السهو تفسيران:
أ: قصد
الفعل شاعرا بأنّه صيد.
ب: هذا
المعنى مع إضافة علم الحكم. و السهو يقابل المعنيين، و يتفرّع ناسي الحكم و جاهل
التحريم[1].
إذا ظهر ذلك
فالتكرّر خطاء وفاق، و مطلقا يدخل في عموم كلام ابن بابويه[2] و ابن
الجنيد[3] و المرتضى[4] و أبي الصلاح[5]، و صرّح به
في الخلاف[6] و المبسوط[7]
[1]
في هامش «م»: «بأنّهما عامدان على الأوّل دون الثاني».
[2] حكاه
عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 277: «. فإن تعمّدته كان عليك فداؤه و إثمه».