responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411

و يذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى، و المعتبر بمكّة.

و حدّ الحرم بريد في مثله، من أصاب فيه صيدا ضمن، و يكره ما يؤمّ الحرم.

و لو رمى من الحلّ فقتل في الحرم ضمن، و كذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ، أو كان على ما فرعها في الحلّ و أصلها في الحرم.

و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق بالجانية.


هذا ظاهر كلامهم، فلو تكرّر في إحرامين في عامين لم يكن مختلفا فيه، أمّا لو تكرّر في إحرامين في عام- ارتبط أحدهما بالآخر أولا- فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار، و عدمه لتغايرهما لتحقّق الإحلال. و يقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلوّ و أوّل التالي مع قصر زمان التّحلّل.

و لا فرق بين تخلّل الكفّارة و عدمه.

و لا إشكال في التكرار سهوا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست