نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 411
و يذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى، و المعتبر بمكّة.
و حدّ
الحرم بريد في مثله، من أصاب فيه صيدا ضمن، و يكره ما يؤمّ الحرم.
و لو رمى
من الحلّ فقتل في الحرم ضمن، و كذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في
الحلّ، أو كان على ما فرعها في الحلّ و أصلها في الحرم.
و من نتف
ريشة من حمام الحرم تصدّق بالجانية.
هذا ظاهر كلامهم، فلو تكرّر في إحرامين في عامين لم يكن مختلفا فيه، أمّا لو تكرّر
في إحرامين في عام- ارتبط أحدهما بالآخر أولا- فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار،
و عدمه لتغايرهما لتحقّق الإحلال. و يقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في
آخر المتلوّ و أوّل التالي مع قصر زمان التّحلّل.
و لا فرق
بين تخلّل الكفّارة و عدمه.
و لا إشكال
في التكرار سهوا.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 411