نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 410
و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي (1)، و لا
يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه. و يجوز للمضطرّ الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة،
فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة.
و فداء
المملوك لصاحبه، و غيره يتصدّق به.
فليس محرّما بلا خلاف- قال:- و كذلك حكم أنوارها[1] و ما يعتصر
منها، و الأولى تجنّبه[2].
و المصنّف
في التحرير حرّم الأوّلين و أباح الثالث[3].
قوله رحمه
الله: «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي».
[1] أقول:
يريد بالتكرار المختلف فيه التكرار في إحرام واحد و إن تباعد الزمان،