responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 410

و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي (1)، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه. و يجوز للمضطرّ الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة.

و فداء المملوك لصاحبه، و غيره يتصدّق به.


فليس محرّما بلا خلاف- قال:- و كذلك حكم أنوارها [1] و ما يعتصر منها، و الأولى تجنّبه [2].

و المصنّف في التحرير حرّم الأوّلين و أباح الثالث [3].

قوله رحمه الله: «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي».

[1] أقول: يريد بالتكرار المختلف فيه التكرار في إحرام واحد و إن تباعد الزمان،


[1] «النور: الزهر الأبيض، واحدته نورة. الجمع أنوار» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 962، «نور»).

[2] «المبسوط» ج 1، ص 352.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 113.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست