نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 401
مسكينا- لكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل له، و لا يلزمه التمام لو
أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
و في
فرخها من صغار الإبل.
و في بقرة
الوحش و حماره بقرة، أو يفضّ الثمن على البرّ، و يطعم لكلّ مسكين نصف صاع- و
الفاضل عن ثلاثين له، و لا يلزمه [الإكمال] لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما،
فإن عجز صام تسعة أيّام.
و في
الظبي شاة، أو يفضّ ثمنها على البرّ، و يطعم لكلّ مسكين
و الورس و العود و الكافور[1]. و تبعه ابن حمزة
في الجميع[2] و ابن البرّاج إلّا الورس[3].
و في
التهذيب استثنى من الستّة الكافور و العود، قال: «و قد روي العود»[4]. و في
كفّارات المبسوط أوجب الكفّارة بالستّة لا غير[5].
و احتجّ له
في المختلف[6] بالأصل، و برواية عبد الغفّار، قال: سمعت أبا عبد الله
[1]
«الخلاف» ج 2، ص 302- 303، المسألة 88: «. دليلنا: إجماع الفرقة و.».
[4] «تهذيب
الأحكام» ج 5، ص 299: «و أمّا الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء: المسك و
العنبر و الزعفران و الورس. و قد روي و العود». و لاحظ «إيضاح الفوائد» ج 1، ص
293- 294.