نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 400
و يكره لبس السلاح اختيارا، و الإحرام في السود و المعصفر و الوسخة
و المعلمة، و الحنّاء للزينة، و النقاب للمرأة، و الحمّام، و استعمال الرياحين، و
تلبية المنادي.
[المطلب الرابع في
الكفّارات]
المطلب
الرابع في الكفّارات و فيه مقامان:
[المقام الأوّل في كفّارة
الصيد]
[المقام]
الأوّل في كفّارة الصيد في النعامة بدنة، أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ، و يطعم
ستّين
و قال في
النهاية[3] و الخلاف- مدّعيا للإجماع-: إنّما يحرم المسك و العنبر و
الزعفران
[1]
«الكافي» ج 4، ص 353، باب الطيب للمحرم، ح 1، و فيه: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.» و انظر ما تقدّم في ص
106، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 297، ح 1006، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في
إحرامه، ح 4، «الاستبصار» ج 2، ص 178، ح 590، باب الطيب، ح 1. اعلم أنّ ما ذكره
الشهيد هنا هي رواية معاوية بن عمّار، و يأتي نصّ رواية حريز في ص 405.