responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400

و يكره لبس السلاح اختيارا، و الإحرام في السود و المعصفر و الوسخة و المعلمة، و الحنّاء للزينة، و النقاب للمرأة، و الحمّام، و استعمال الرياحين، و تلبية المنادي.

[المطلب الرابع في الكفّارات]

المطلب الرابع في الكفّارات و فيه مقامان:

[المقام الأوّل في كفّارة الصيد]

[المقام] الأوّل في كفّارة الصيد في النعامة بدنة، أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ، و يطعم ستّين


الطيب» [1]. و التقريب قريب ممّا مرّ [2].

و قال في النهاية [3] و الخلاف- مدّعيا للإجماع-: إنّما يحرم المسك و العنبر و الزعفران‌


[1] «الكافي» ج 4، ص 353، باب الطيب للمحرم، ح 1، و فيه: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.» و انظر ما تقدّم في ص 106، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 297، ح 1006، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 4، «الاستبصار» ج 2، ص 178، ح 590، باب الطيب، ح 1. اعلم أنّ ما ذكره الشهيد هنا هي رواية معاوية بن عمّار، و يأتي نصّ رواية حريز في ص 405.

[2] يريد ما مرّ آنفا قبيل هذا.

[3] «النهاية» ص 219.


 

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست