و الثاني:
أنّه يجب بالدخول فيه إذا لم يكن شرط على ربّه. و هو قول الشيخ في المبسوط[2]، و يقرب من
قول أبي الصلاح[3] و ابن زهرة[4]، للنهي عن إبطال
العمل[5]، و إطلاق أحاديث وجوب الكفّارة في الاعتكاف[6].
و الثالث:
عدم وجوب المضيّ مطلقا إلّا في الواجب. و هو قول المرتضى رضي الله عنه[7] و ابن
إدريس[8] و مختار المختلف[9]، للأصل، و الحمل
على سائر التطوّعات التي لا تجب بالشروع- و إنّما وجب النسك بقوله تعالى وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[10]- و لأنّ
اللازم للأوّل و الثاني متساويان، فكيف يجب بمضي الثاني و لا يجب بمضيّ الأوّل؟
[1]
«الكافي» ج 4، ص 177- 178، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف، ح 4، «الفقيه» ج 2، ص 121-
122، ح 527، باب الاعتكاف، ح 12، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 288، ح 872، باب الاعتكاف
و ما يجب فيه من الصيام، ح 4، «الاستبصار» ج 2، ص 129، ح 420، باب الاشتراط في
الاعتكاف، ح 3.
[3]
«الكافي في الفقه» ص 186: «و إن كان تطوّعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه و
يدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضيّ فيه ثلاثة أيّام.».
[4] «غنية
النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 511: «و الاعتكاف المتطوّع به يجب بالدخول
فيه.».
[5] محمّد
صلى الله عليه و آله
[47] : 33: «و لا تبطلوا أعمالكم».
[6]
«الكافي» ج 4، ص 179، باب المعتكف يجامع أهله، ح 1- 2، «الفقيه» ج 2، ص 122- 123،
ح 532- 534، باب الاعتكاف، ح 17- 19، «تهذيب الاحكام» ج 4، ص 291- 292، ح 886-
889، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 18- 21، «الاستبصار» ج 2، ص 130، ح
422- 425، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، ح 1- 4.
[7]
«الناصريات»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 243، المسألة 135.