responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346

و إنّما يصحّ من مكلّف مسلم يصحّ منه الصوم، في مسجد مكّة


أبي عبيدة عنه [1] أيضا.

و الثاني: أنّه يجب بالدخول فيه إذا لم يكن شرط على ربّه. و هو قول الشيخ في المبسوط [2]، و يقرب من قول أبي الصلاح [3] و ابن زهرة [4]، للنهي عن إبطال العمل [5]، و إطلاق أحاديث وجوب الكفّارة في الاعتكاف [6].

و الثالث: عدم وجوب المضيّ مطلقا إلّا في الواجب. و هو قول المرتضى رضي الله عنه [7] و ابن إدريس [8] و مختار المختلف [9]، للأصل، و الحمل على سائر التطوّعات التي لا تجب بالشروع- و إنّما وجب النسك بقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [10]- و لأنّ اللازم للأوّل و الثاني متساويان، فكيف يجب بمضي الثاني و لا يجب بمضيّ الأوّل؟


[1] «الكافي» ج 4، ص 177- 178، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف، ح 4، «الفقيه» ج 2، ص 121- 122، ح 527، باب الاعتكاف، ح 12، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 288، ح 872، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 4، «الاستبصار» ج 2، ص 129، ح 420، باب الاشتراط في الاعتكاف، ح 3.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 289.

[3] «الكافي في الفقه» ص 186: «و إن كان تطوّعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه و يدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضيّ فيه ثلاثة أيّام.».

[4] «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 511: «و الاعتكاف المتطوّع به يجب بالدخول فيه.».

[5] محمّد صلى الله عليه و آله [47] : 33: «و لا تبطلوا أعمالكم».

[6] «الكافي» ج 4، ص 179، باب المعتكف يجامع أهله، ح 1- 2، «الفقيه» ج 2، ص 122- 123، ح 532- 534، باب الاعتكاف، ح 17- 19، «تهذيب الاحكام» ج 4، ص 291- 292، ح 886- 889، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 18- 21، «الاستبصار» ج 2، ص 130، ح 422- 425، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، ح 1- 4.

[7] «الناصريات»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 243، المسألة 135.

[8] «السرائر» ج 1، ص 422.

[9] «مختلف الشيعة» ص 252.

[10] البقرة [2] : 196.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست