responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345

[المطلب الثاني في الاعتكاف]

المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل:

لو اعتكف يومين وجب الثالث (1). و لو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك و لا قضاء، و لو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه.


قوله رحمه الله- في الاعتكاف-: «قيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث».

[1] أقول: للأصحاب هنا أقوال ثلاثة:

أحدها: أنّ الاعتكاف المندوب إذا مضى منه يومان وجب الثالث. و هو مفتى الشيخين [1] و الأتباع [2]، لرواية محمّد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام [3]، و لرواية‌


[1] «النهاية» ص 171، و أمّا قول الشيخ المفيد فلم نقف عليه في الآثار الموجودة له. و قال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 322: «. المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة، و هو أعظم كتبه الفقهية، و لا يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر.» و انظر «المعتبر» ج 2، ص 743.

[2] كابن حمزة في «الوسيلة» ص 154، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 204، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 192، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 253.

[3] «الكافي» ج 4، ص 177، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف، ح 3، «الفقيه» ج 2، ص 121، ح 526، باب الاعتكاف، ح 11، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 289- 290، ح 879، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 11، «الاستبصار» ج 2، ص 129، ح 421، باب الاشتراط في الاعتكاف، ح 4.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست