أحدها: أنّ
الاعتكاف المندوب إذا مضى منه يومان وجب الثالث. و هو مفتى الشيخين[1] و الأتباع[2]، لرواية
محمّد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام[3]، و لرواية
[1]
«النهاية» ص 171، و أمّا قول الشيخ المفيد فلم نقف عليه في الآثار الموجودة له. و
قال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 322: «. المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة، و
هو أعظم كتبه الفقهية، و لا يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر.» و انظر «المعتبر» ج
2، ص 743.
[2] كابن
حمزة في «الوسيلة» ص 154، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 204، و المحقّق في
«شرائع الإسلام» ج 1، ص 192، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 253.
[3]
«الكافي» ج 4، ص 177، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف، ح 3، «الفقيه» ج 2، ص 121، ح
526، باب الاعتكاف، ح 11، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 289- 290، ح 879، باب الاعتكاف و
ما يجب فيه من الصيام، ح 11، «الاستبصار» ج 2، ص 129، ح 421، باب الاشتراط في
الاعتكاف، ح 4.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 345