نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259
و أن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن
نزلوا، و الزوجة و المملوك، من سهم الفقراء، و يجوز من غيرهم.
و أن لا
يكون هاشميا- إذا لم يكن المعطي منهم- و هم أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث،
و أبي لهب. و لو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي
منهم، أو أعطى مواليهم جاز.
رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شيء من
ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها،
لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية»[1]. و غيرها
من الروايات[2].
أمّا مع فقد
المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح: يجوز دفعها إلى المستضعف[3]. و في
الطريق أبان بن عثمان، و فيه ضعف[4]، مع ندورها. نعم
روى
[1]
«الكافي» ج 3، ص 545، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج
4، ص 54، ح 143، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 14.
[2]
«الكافي» ج 3، ص 546، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 5، 6، «تهذيب
الأحكام» ج 4، ص 52، ح 135، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح
6، و ج 5، ص 9، ح 23، باب وجوب الحج، ح 23.
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 4، ص 46، ح 121، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات،
ح 12: «. يدفعها إلى من لا ينصب.» و نقلها الشهيد بالمعنى.
[4] لاحظ
«المعتبر» ج 2، ص 580. قال العلامة في «خلاصة الأقوال» ص 277، الفائدة الثامنة: «.
أبان ابن عثمان و هو فطحي». و ردّه في «معجم رجال الحديث» ج 1، ص 161، حيث قال:
«لم يعلم منشأ ذلك، و قد أخذ عن العلامة من تأخّر عنه. و من المطمئنّ به أنّ هذا
سهو من العلامة، فإنّه لم يسبقه في ذلك غيره. و كيف كان فقد قال الكشيّ.: «أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء.
جميل بن
درّاج، و عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى،
و أبان بن عثمان.» و هو يكفي في توثيقه. أقول: سبق المحقّق العلامة في تضعيفه حيث
قال في «المعتبر» ج 2، ص 580: «و في طريقها أبان بن عثمان و فيه ضعف».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259