responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259

و أن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من سهم الفقراء، و يجوز من غيرهم.

و أن لا يكون هاشميا- إذا لم يكن المعطي منهم- و هم أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب. و لو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو أعطى مواليهم جاز.


رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة، فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية» [1]. و غيرها من الروايات [2].

أمّا مع فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح: يجوز دفعها إلى المستضعف [3]. و في الطريق أبان بن عثمان، و فيه ضعف [4]، مع ندورها. نعم روى‌


[1] «الكافي» ج 3، ص 545، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 54، ح 143، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 14.

[2] «الكافي» ج 3، ص 546، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 5، 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 52، ح 135، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 6، و ج 5، ص 9، ح 23، باب وجوب الحج، ح 23.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 46، ح 121، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات، ح 12: «. يدفعها إلى من لا ينصب.» و نقلها الشهيد بالمعنى.

[4] لاحظ «المعتبر» ج 2، ص 580. قال العلامة في «خلاصة الأقوال» ص 277، الفائدة الثامنة: «. أبان ابن عثمان و هو فطحي». و ردّه في «معجم رجال الحديث» ج 1، ص 161، حيث قال: «لم يعلم منشأ ذلك، و قد أخذ عن العلامة من تأخّر عنه. و من المطمئنّ به أنّ هذا سهو من العلامة، فإنّه لم يسبقه في ذلك غيره. و كيف كان فقد قال الكشيّ.: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء.

جميل بن درّاج، و عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان.» و هو يكفي في توثيقه. أقول: سبق المحقّق العلامة في تضعيفه حيث قال في «المعتبر» ج 2، ص 580: «و في طريقها أبان بن عثمان و فيه ضعف».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست