نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 241
[خاتمة]
خاتمة:
بنت المخاض و التبيع و التبيعة ما دخلت في الثانية. و بنت اللبون و المسنّة ما
دخلت في الثالثة. و الحقّة ما دخلت في الرابعة، و الجذعة في الخامسة. و الشاة
المأخوذة أقلّها الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز.
تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، و سقط الأمر الأوّل»[1].
و قال ابنا
بابويه[2] و الحسن[3] و الجعفي[4] و المرتضى[5] و المفيد[6] و سلار[7] و ابن
إدريس[8] و المصنّف في المنتهى[9] و النهاية[10]: فيها
ثلاث، لصحيحة محمّد بن قيس عن
[1]
«الكافي» ج 3، ص 534- 535، باب صدقة الغنم، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 25، ح 58،
باب زكاة الغنم، ح 1، «الاستبصار» ج 2، ص 22- 23، ح 61، باب زكاة الغنم، ح 1.
[2]
«الفقيه» ج 2، ص 14، و حكاه عن ابني بابويه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص
240، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 178.
[4] هو أبو
الفضل الجعفي صاحب الفاخر و تقدّمت ترجمته في ص 151، التعليقة 1.
[5] «جمل
العلم و العمل» ص 126، و حكاه عنه الشيخ في «الخلاف» ج 2، ص 21، المسألة 17.
[6]
«المقنعة» ص 238، و نسب إلى المفيد هذا القول ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 436،
و المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 503، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 240، و
العلامة في «منتهى المطلب» ج 1، ص 489 و «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 210، فما نسبه في
«مختلف الشيعة» ص 177 إلى المفيد من القول الأوّل سهو من قلمه الشريف قدّس سرّه. و
من هنا وقع بعضهم في الاشتباه كابن فهد في «المهذّب البارع» ج 1، ص 509.
[10] ذهب
في «نهاية الإحكام» ج 1، ص 328 إلى القول الأوّل، حيث قال: «الرابع: ثلاثمائة و
واحدة، و فيها أربع شياه على الأقوى». و الظاهر أنّ الشهيد اعتمد على ما نسبه فخر
الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 178 إلى نهاية الإحكام، حيث قال: «هذا هو قول
السيد و. و ابن إدريس و إمام المجتهدين والدي في النهاية و المنتهى»، و هذا سهو من
قلمه قدّس سرّه. و انظر «مفتاح الكرامة» ج 3، ص 65، كتاب الزكاة.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 241