نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 218
و يقصّران في الرجوع مع البلوغ.
ج: عدم
قطع السفر بنيّة الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله بلدا له فيه ملك
استوطنه ستّة أشهر فصاعدا. فلو كان بين مخرجه و موطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة
قصّر في الطريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيه أيضا. و لو كانت عدّة مواطن أتمّ فيها، و
اعتبرت المسافة فيما بين كلّ موطنين، فيقصّر مع بلوغ الحدّ في طريقه خاصّة.
صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم[1]، و لرواية يونس بن
يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه»[2]، و النهي
للتحريم. و قوّى المحقّق الكراهية[3] لما مرّ من صحيحة
ابن الحجّاج[4].
أمّا غير
المسموعة، فقال المحقّق[5] و المصنّف في التذكرة[6]: القراءة
أفضل، لرواية عبد الله بن المغيرة الحسنة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: «إذا كنت خلف من ترضي به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ، و إن كنت
تسمع الهمهمة فلا تقرأ»[7]. و هذه الصيغة للوجوب، لكن استفيد الندب من
رواية عليّ بن
[5]
«المعتبر» ج 2، ص 421: «إذا لم يسمع الجهرية و لا همهمة فالقراءة أفضل، و به
روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة. و يدلّ على أنّ ذلك على الفضل لا على
الوجوب رواية عليّ بن يقطين.».
[6] «تذكرة
الفقهاء» ج 1، ص 184: «ب: لو لم يسمع القراءة في الجهرية و لا همهمة فالأفضل
القراءة لا واجبا، لقول الصادق عليه السلام: «إذا كنت خلف من.» و عن الكاظم عليه
السلام في الرجل يصلّي خلف من يقتدي به.، و هو يدلّ على نفي وجوب القراءة».
[7]
«الكافي» ج 3، ص 377، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة،
ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 33، ح 117، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح
29، «الاستبصار» ج 1، ص 428، ح 1652، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح 4.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 218