responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218

و يقصّران في الرجوع مع البلوغ.

ج: عدم قطع السفر بنيّة الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فصاعدا. فلو كان بين مخرجه و موطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيه أيضا. و لو كانت عدّة مواطن أتمّ فيها، و اعتبرت المسافة فيما بين كلّ موطنين، فيقصّر مع بلوغ الحدّ في طريقه خاصّة.


صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم [1]، و لرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» [2]، و النهي للتحريم. و قوّى المحقّق الكراهية [3] لما مرّ من صحيحة ابن الحجّاج [4].

أمّا غير المسموعة، فقال المحقّق [5] و المصنّف في التذكرة [6]: القراءة أفضل، لرواية عبد الله بن المغيرة الحسنة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا كنت خلف من ترضي به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [7]. و هذه الصيغة للوجوب، لكن استفيد الندب من رواية عليّ بن‌


[1] صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم مرّت في ص 215.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 33، ح 118، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح 30، «الاستبصار» ج 1، ص 428، ح 1653، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح 5.

[3] «المعتبر» ج 2، ص 421: «و الأولى أن يكون النهي على الكراهية، لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج.

و التعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب».

[4] مرّت صحيحة ابن الحجّاج في ص 211- 212.

[5] «المعتبر» ج 2، ص 421: «إذا لم يسمع الجهرية و لا همهمة فالقراءة أفضل، و به روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة. و يدلّ على أنّ ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية عليّ بن يقطين.».

[6] «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 184: «ب: لو لم يسمع القراءة في الجهرية و لا همهمة فالأفضل القراءة لا واجبا، لقول الصادق عليه السلام: «إذا كنت خلف من.» و عن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلّي خلف من يقتدي به.، و هو يدلّ على نفي وجوب القراءة».

[7] «الكافي» ج 3، ص 377، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 33، ح 117، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح 29، «الاستبصار» ج 1، ص 428، ح 1652، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح 4.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست