responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217

[المقصد الرابع في صلاة السفر]

المقصد الرابع في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصّة بستّة شروط:

أ: المسافة، و هي ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، و لو جهل البلوغ و لا بيّنة أتمّ.

ب: القصد إليها، فالهائم و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما،


وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [1]، و أقلّ مراتب الأمر الندب، و لقول النبيّ صلّى الله عليه و آله: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا قرأ فأنصتوا» [2].

و هل ينتهي إلى التحريم؟ قال الشيخان [3]: نعم، لظاهر الأمر، و لما مرّ من‌


[1] الأعراف [7] : 204.

[2] «سنن ابن ماجه» ج 1، ص 276، ح 846، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. و روي بدون قوله: «و إذا قرأ فأنصتوا» في «صحيح البخاري» ج 1، ص 149، ح 371، باب الصلاة في السطوح و المنبر و الخشب، «صحيح مسلم» ج 1، ص 308، ح 411، كتاب الصلاة، ح 77، باب ائتمام المأموم بالإمام، «سنن النسائي» ج 2، ص 96- 97، [باب] مبادرة الإمام، «سنن أبي داود» ج 1، ص 164، ح 601، باب الإمام يصلّي من قعود، «سنن الدارمي» ج 1، ص 315- 316، باب صفة صلاة رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم.

[3] حكاه عنهما المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 420 حيث قال: «قال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام و لو همهمة، و لعلّه استناد إلى رواية يونس بن يعقوب.»، و حكاه عنهما أيضا العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 184، و لم أعثر على قول المفيد في كتبه، و أمّا قول الشيخ فهو في «النهاية» ص 113 و «المبسوط» ج 1، ص 158.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست