نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 217
[المقصد
الرابع في صلاة السفر]
المقصد
الرابع في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصّة بستّة شروط:
أ:
المسافة، و هي ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، و لو جهل البلوغ و لا بيّنة
أتمّ.
ب: القصد
إليها، فالهائم و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما،
وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[1]، و أقلّ مراتب الأمر الندب، و لقول النبيّ
صلّى الله عليه و آله: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا قرأ
فأنصتوا»[2].
و هل ينتهي
إلى التحريم؟ قال الشيخان[3]: نعم، لظاهر الأمر،
و لما مرّ من
[2] «سنن
ابن ماجه» ج 1، ص 276، ح 846، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. و روي بدون قوله: «و
إذا قرأ فأنصتوا» في «صحيح البخاري» ج 1، ص 149، ح 371، باب الصلاة في السطوح و
المنبر و الخشب، «صحيح مسلم» ج 1، ص 308، ح 411، كتاب الصلاة، ح 77، باب ائتمام
المأموم بالإمام، «سنن النسائي» ج 2، ص 96- 97، [باب] مبادرة الإمام، «سنن أبي
داود» ج 1، ص 164، ح 601، باب الإمام يصلّي من قعود، «سنن الدارمي» ج 1، ص 315-
316، باب صفة صلاة رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم.
[3] حكاه
عنهما المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 420 حيث قال: «قال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ
المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام و لو همهمة، و لعلّه استناد إلى رواية
يونس بن يعقوب.»، و حكاه عنهما أيضا العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 184، و لم
أعثر على قول المفيد في كتبه، و أمّا قول الشيخ فهو في «النهاية» ص 113 و
«المبسوط» ج 1، ص 158.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 217