responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210

الصفّ الأوّل، و التنفّل بعد «قد قامت» و القراءة خلف المرضيّ، إلّا إذا لم يسمع و لا همهمة، فتستحبّ على رأي (1).


يوم مرّتين تماما و قصرا» [1]. و يمكن نصرة الاحتمال الأخير بأنّ المكلّف لو فاتته فريضة لا يدري أ هي قصر أم تمام، فإنّه يجب عليه أن يصلّيها مرّتين كما لو فاتته مغرب و عشاء، و حينئذ نقول في صورة الفرض: كلّ رباعية تمرّ به يجوز فيها القصر و التمام، فلا يبرأ إلّا بهما. و يمكن الجواب بالحرج و عدمه.

ج: هذا الحكم إذا تعدّدت المقصورات بأن كانت الرباعيات ثلاثا، أو اتّحدت و هي مجهولة العين، أمّا لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي و العصر لم يعرض لغيرها قطعا، إذ لا تعلّق للفائت به.

د: لو فاتته فريضتان مجهولتا العين و الترتيب، فاحتمالات التعيين عشرة و الترتيب اثنان، فيكون عشرين و تصحّ من ستّ فرائض: صبح و مغرب و أربع عما في ذمّته، مرّتين، و ينوي في كلّ من الثلاث الأول أولى ما في ذمّته.

و عليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنّها لا تنحصر، و قد نبّهت عليها.

قوله رحمه الله: «و القراءة خلف المرضيّ، إلّا إذا لم يسمع و لا همهمة، فتستحبّ على رأي» [2].

[1] أقول: الأحكام الخمسة إلّا الوجوب قد ذكرت في قراءة المأموم. و اعلم أنّ القراءة إمّا جهرية أو سرّيّة، و الأولى إمّا أن تسمع أيّ سماع أو لا، و على التقديرات‌


[1] «المعتبر» ج 2، ص 410.

[2] قال الشهيد الثاني في «روض الجنان» ص 373: «هذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار و أقوال الأصحاب في الجمع بينها. و لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست