نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210
الصفّ الأوّل، و التنفّل بعد «قد قامت» و القراءة خلف المرضيّ،
إلّا إذا لم يسمع و لا همهمة، فتستحبّ على رأي (1).
يوم مرّتين تماما و قصرا»[1]. و يمكن نصرة
الاحتمال الأخير بأنّ المكلّف لو فاتته فريضة لا يدري أ هي قصر أم تمام، فإنّه يجب
عليه أن يصلّيها مرّتين كما لو فاتته مغرب و عشاء، و حينئذ نقول في صورة الفرض:
كلّ رباعية تمرّ به يجوز فيها القصر و التمام، فلا يبرأ إلّا بهما. و يمكن الجواب بالحرج
و عدمه.
ج: هذا
الحكم إذا تعدّدت المقصورات بأن كانت الرباعيات ثلاثا، أو اتّحدت و هي مجهولة
العين، أمّا لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي و العصر لم يعرض لغيرها قطعا، إذ لا
تعلّق للفائت به.
د: لو فاتته
فريضتان مجهولتا العين و الترتيب، فاحتمالات التعيين عشرة و الترتيب اثنان، فيكون
عشرين و تصحّ من ستّ فرائض: صبح و مغرب و أربع عما في ذمّته، مرّتين، و ينوي في
كلّ من الثلاث الأول أولى ما في ذمّته.
و عليك
باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنّها لا تنحصر، و قد نبّهت عليها.
قوله رحمه
الله: «و القراءة خلف المرضيّ، إلّا إذا لم يسمع و لا همهمة، فتستحبّ على رأي»[2].
[1] أقول:
الأحكام الخمسة إلّا الوجوب قد ذكرت في قراءة المأموم. و اعلم أنّ القراءة إمّا
جهرية أو سرّيّة، و الأولى إمّا أن تسمع أيّ سماع أو لا، و على التقديرات
[2] قال
الشهيد الثاني في «روض الجنان» ص 373: «هذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف
الأخبار و أقوال الأصحاب في الجمع بينها. و لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة
تبلغ هذا القدر من الأقوال».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210