للأوّلين:
شيء من التسليم واجب، و لا شيء من التسليم بواجب في غير الصلاة. و الصغرى لقوله
تعالى وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً[2]، و الأمر للوجوب، و
المراد به لفظ التسليم المتنازع لأنّه المعهود، و الكبرى للإجماع.
و ردّه في
المختلف بمنع كون الأمر للوجوب، و لو سلّم منع التكرار، و بأنّ المراد به السلام
على النبيّ صلّى الله عليه و آله للسياق، و أنتم لا تقولون به[3].
أقول: و قد
روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنّ المراد به التسليم للنبيّ صلّى الله عليه
و آله في الأمور[4]. و قيل[5]: معناه: و تسلّموا
لأمر الله تسليما، كما في
[1]
انظر «مفتاح الكرامة» ج 2، ص 470. و في «جواهر الكلام» ج 10، ص 281: «. مع أنّه لم
يحك [أي القول بالندب] إلّا عن ظاهر والد الصدوق، و لم نتحقّقه، بل مقتضى عدم نقل
ولده عنه ذلك عدمه.».