responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152

أحد، و إلّا فعن يمينه.

[الثاني: التوجّه بسبع تكبيرات]

الثاني: التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الافتتاح.

[الثالث: القنوت]

الثالث: القنوت، و يستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، و يدعو بالمنقول، و في الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية. و لو نسيه قضاه بعد


يجب. [1]

و قال المفيد [2] و الشيخ في باقي كتبه [3] و أتباعه [4] و ابن إدريس [5] و المصنّف في بقيّة كتبه [6]: يستحبّ. و الأوّل ظاهر اختيار الصدوق [7] و الثاني ظاهر اختيار‌


[1] «منتهى المطلب» ج 1، ص 295، و صرّح بذلك في «مختلف الشيعة» ص 97 و قال: «و الذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأوّل».

[2] «المقنعة» ص 139.

[3] «النهاية» ص 89، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 159- 160، 320، «الاستبصار» ج 1، ص 345- 346، «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص 183. و أمّا الخلاف فإنّ الشيخ تردّد فيه و لم يختر شيئا كما تقدّم آنفا عن «كشف الرموز» ج 1، ص 162، راجع «الخلاف» ج 1، ص 376، المسألة 134. هذا، و لكن انظر كلام الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 93، 129، و راجع بدقّة «جواهر الكلام» ج 10، ص 278- 281، و «النجعة» ج 2، ص 297- 298.

[4] كالقاضي ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 99.

[5] «السرائر» ج 1، ص 231.

[6] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 41، «مختلف الشيعة» ص 97، «نهاية الإحكام» ج 1، ص 504، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 127، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 35، «تلخيص المرام» الورقة 21 ألف، و لم يختر شيئا في «تبصرة المتعلّمين» ص 44 و إنّما قال: «في وجوبه خلاف»، و قال في «إرشاد الأذهان»: «مندوبات الصلاة ستّة: [الأوّل]: التسليم على رأي».

[7] «الفقيه» ج 1، ص 23، 228- 230، «المقنع» ص 33، «الهداية» ص 31.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست