responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147

..........


للثناء على الله تعالى و لو تكبيرا أو تهليلا [1]. و هو ظاهر اختيار المحقّق في المعتبر [2]، لأصالة البراءة من التعيين [3].

و لصحيحة الهشامين [4] عن الصادق عليه السلام: أ يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلّا الله و الحمد للّه و اللّه أكبر؟ فقال: «نعم، كلّ هذا ذكر الله» [5].

و فيه إيماء إلى التعليل، فلو لا الاجتزاء بالذكر لم يكن تشبيهه بالذكر الّا على الجواز [6].

و لصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا، و ليس له و لا كرامة أن يقول:

سبّح سبّح سبّح» [7].


[1] لا يوجد هذا الكلام في «المبسوط»، بل ورد في «النهاية» ص 81، حيث قال: «و إن قال- بدلا من التسبيح-: لا إله إلّا الله، و الله أكبر، كان جائزا». و عبارته في «المبسوط» ج 1، ص 111، 113 هكذا:

«. و أقلّ ما يجزئ فيه منه تسبيحة واحدة.»، «و الذكر في السجود فريضة. و أقلّ ما يجزئه تسبيحة واحدة.».

[2] «المعتبر» ج 2، ص 196: «. و أمّا أنّ الذكر مجزي فيمكن أن يستند فيه إلى ما رواه هشام بن الحكم و هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. و فيه معنى التعليل، فلو لم يكن الذكر كافيا لما كان تشبيهه بالذكر دلالة على الجواز».

[3] هذا التعليل لم يرد في كلام الشيخ و لا في كلام المحقّق، بل علّل الحكم بهذا ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 224، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 95.

[4] أي هشام بن الحكم و هشام بن سالم.

[5] «الكافي» ج 3، ص 321، باب الركوع و ما يقال فيه من التسبيح و.، ح 8، ص 329- 400، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 302، ح 1217- 1218، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، ح 73- 74، مستطرفات «السرائر» ج 3، ص 602- 603.

[6] لاحظ «المعتبر» ج 2، ص 196.

[7] «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 77، ح 286، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و.، ح 54، مستطرفات «السرائر» ج 3، ص 602. قال الفيض في «الوافي» المجلّد 2، ج 1، ص 106- بعد ذكر الحديث-: «بيان: كأنّهم كانوا يقولون هذه الكلمة ثلاثا في ركوعهم و سجودهم، و هي إمّا بالضمّ مخفّف «سبحان» بحذف المزيدتين، و إمّا فعل ماض مجهول يعود المستتر فيه إلى الله». و قال المولى المجلسي في «روضة المتّقين» ج 2، ص 330: «يعني لا يستعجل، فإنّه يسقط منها حين الاستعجال أكثرها، كما هو المجرّب».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست