نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 135
قامت»، و الالتفات يمينا و شمالا.
و مع
التشاحّ يقدّم الأعلم، و مع التساوي يقرع، و يجوز أن يؤذّنوا دفعة، و الأفضل، أن
يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر.
أخرى له عنه عليه السلام في الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذائه، قال: «لا بأس»[1].
و حمل في
الاستبصار المحاذاة على تأخيرها عنه مجازا للقرب منه.[2]
و منها:
رواية عيسى بن عبد الله القمي، قال: سألت الصادق عليه السلام عن امرأة صلّت مع
الرجال و خلفها صفوف و قدّامها صفوف، قال: «مضت صلاتها، و لم تفسد على أحد و لا
تعد».[3]
فائدتان: أ: قال في
الاستبصار في تأويل رواية عمّار:
إنّما راعى
أن يكون بينهما عشر أذرع إذا كانا على خطّ واحد، فأمّا إذا تقدّم الرجل عليها و لو
بشبر سقط هذا الاعتبار[4].
و ظاهر هذا
الكلام أنّ ما عدا محض التيامن و التياسر و التقدّم خلف، و لم يعرض
[1]
«الفقيه» ج 1، ص 159- 160، ح 749، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و.، ح 26،
«تهذيب الأحكام» ج 2، ص 232، ح 912، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و
ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ح 120، «الاستبصار» ج 1، ص 400، ح 1527، باب الرجل
يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، ح 8.
[3] لم أقف
عليه في المصادر المتقدّمة على الشهيد، و من المتأخّرين عنه نقله الفاضل الهندي في
«كشف اللثام» ج 1، ص 194- 195، و النراقي في «مستند الشيعة» ج 1، ص 302، و صاحب
الجواهر في «جواهر الكلام» ج 8، ص 306. و انظر ترجمة عيسى بن عبد الله القمي في
«معجم رجال الحديث» ج 13، ص 194- 197، 200.