responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135

قامت»، و الالتفات يمينا و شمالا.

و مع التشاحّ يقدّم الأعلم، و مع التساوي يقرع، و يجوز أن يؤذّنوا دفعة، و الأفضل، أن يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر.


أخرى له عنه عليه السلام في الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذائه، قال: «لا بأس» [1].

و حمل في الاستبصار المحاذاة على تأخيرها عنه مجازا للقرب منه. [2]

و منها: رواية عيسى بن عبد الله القمي، قال: سألت الصادق عليه السلام عن امرأة صلّت مع الرجال و خلفها صفوف و قدّامها صفوف، قال: «مضت صلاتها، و لم تفسد على أحد و لا تعد». [3]

فائدتان: أ: قال في الاستبصار في تأويل رواية عمّار:

إنّما راعى أن يكون بينهما عشر أذرع إذا كانا على خطّ واحد، فأمّا إذا تقدّم الرجل عليها و لو بشبر سقط هذا الاعتبار [4].

و ظاهر هذا الكلام أنّ ما عدا محض التيامن و التياسر و التقدّم خلف، و لم يعرض‌


[1] «الفقيه» ج 1، ص 159- 160، ح 749، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و.، ح 26، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 232، ح 912، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ح 120، «الاستبصار» ج 1، ص 400، ح 1527، باب الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، ح 8.

[2] «الاستبصار» ج 1، ص 400.

[3] لم أقف عليه في المصادر المتقدّمة على الشهيد، و من المتأخّرين عنه نقله الفاضل الهندي في «كشف اللثام» ج 1، ص 194- 195، و النراقي في «مستند الشيعة» ج 1، ص 302، و صاحب الجواهر في «جواهر الكلام» ج 8، ص 306. و انظر ترجمة عيسى بن عبد الله القمي في «معجم رجال الحديث» ج 13، ص 194- 197، 200.

[4] «الاستبصار» ج 1، ص 399- 400.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست