[1]أقول:
هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، و لكنّه ملحق بغير خطّ المصنّف على الأصل، و
بالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقّف.
و تحقيق محل
النزاع أنّ استقبال القبلة في النافلة أجمع- مختارا مستقرّا حاضرا- أو في تكبيرة
الإحرام خاصّة، هل هو شرط في صحّتها كالطهارة و الستر أو شرط في كماليتها كالأذان؟
الأكثر على الأوّل إلّا في حال الحرب و السفر، نصّ عليه ابن أبي عقيل[2] و ابن
إدريس.[3] و نصّ الشيخ على أنّه شرط لغير الراكب و الماشي و لو
حضرا[4]، فالمراد بوجوب الاستقبال في النافلة هذا الوجوب، أعني
المشروط، و ليس وجوبا مستقرّا، بل معناه تحريم فعل النافلة إلى غير القبلة. و ظاهر
الشيخ في الخلاف[5]- حيث
[1]
ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في «الوسيلة» ص 86، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1،
ص 57.
[2] حكاه
عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 79، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 77.