responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117

قيل: و إلى غير القبلة (1)، و لا يجوز ذلك في الفريضة، إلّا مع التعذّر كالمطاردة.

و لو فقد علم القبلة عوّل على العلامات، و يجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظنّ صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة، و مع التعذّر يصلّي إلى أيّ جهة شاء.

و الأعمى يقلّد و يعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطإ.


قيل: و إلى غير القبلة» [1].

[1] أقول: هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، و لكنّه ملحق بغير خطّ المصنّف على الأصل، و بالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقّف.

و تحقيق محل النزاع أنّ استقبال القبلة في النافلة أجمع- مختارا مستقرّا حاضرا- أو في تكبيرة الإحرام خاصّة، هل هو شرط في صحّتها كالطهارة و الستر أو شرط في كماليتها كالأذان؟ الأكثر على الأوّل إلّا في حال الحرب و السفر، نصّ عليه ابن أبي عقيل [2] و ابن إدريس. [3] و نصّ الشيخ على أنّه شرط لغير الراكب و الماشي و لو حضرا [4]، فالمراد بوجوب الاستقبال في النافلة هذا الوجوب، أعني المشروط، و ليس وجوبا مستقرّا، بل معناه تحريم فعل النافلة إلى غير القبلة. و ظاهر الشيخ في الخلاف [5]- حيث‌


[1] ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في «الوسيلة» ص 86، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 57.

[2] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 79، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 77.

[3] «السرائر» ج 1، ص 208.

[4] «المبسوط» ج 1، ص 79- 80.

[5] «الخلاف» ج 1، ص 439- 440، المسألة 186.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست