ج: استحباب
تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة، و هو الذي نقله الإمام المصنّف عن والده و عن
معاصريه من العلماء[2].
د: وجوب
تقديم الواحدة و استحباب تقديم الزائد: و هو قول المحقّق نجم الدين بن سعيد[3].
ه: وجوب
تقديم فائتة اليوم، سواء اتّحدت أو تعدّدت، و استحباب ما عداها مطلقا، و هو مختار
المصنّف في المختلف[4].
و: تقديم
الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا، و استحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا، و يأثم لو
أخّر القضاء و الحاضرة إلى آخر الوقت، و هو قول ابن حمزة[5].
ز: نقل
المحقّق في العزّية عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت
[1]
يعني رسالة «قضاء الفوائت» و قد تقدّم أنّها فقدت و لم تصل إلينا. و يعني الشهيد
بقوله: «ولده يحيى» سبطه صاحب «الجامع للشرائع» كما صرّح به في «رياض العلماء» ج
5، ص 343.
[2] «مختلف
الشيعة» ص 144: «لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة، و هو مذهب
والدي رحمه الله و أكثر من عاصرناه من المشايخ».
[3] «أجوبة
المسائل العزّية»، ضمن «الرسائل التسع» ص 112: «و الذي يظهر وجوب تقديم الصلاة
الواحدة و استحباب تقديم الفوائت. و لو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها و الحال هذه
جاز»، «شرائع الإسلام» ج 1، ص 111، «المعتبر» ج 2، ص 405. و قال في «كشف الرموز» ج
1، ص 210: «و أمّا ما ذهب إليه شيخنا دام ظلّه من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة،
أي فرض وقت واحد فهو. حسن، أذهب إليه جزما».
[4] «مختلف
الشيعة» ص 144: «و الأقرب عندي التفصيل، و هو أنّ الصلاة الواحدة إن ذكرها في يوم
الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء تعدّدت أو اتّحدت.
و إن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها. و الأولى
تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة».
[5]
«الوسيلة» ص 84: «. إمّا فاتته نسيانا، أو تركها قصدا و اعتمادا: فإن فاتته نسيانا
و ذكرها فوقتها حين يذكرها إلّا عند تضيّق وقت الفريضة. و إن تركها قصدا جاز له
الاشتغال بالقضاء. و إن قدّم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل. و إن لم يشتغل
بالقضاء و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 101