responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101

..........


ولده يحيى في مسألته في هذا المقام [1].

ج: استحباب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة، و هو الذي نقله الإمام المصنّف عن والده و عن معاصريه من العلماء [2].

د: وجوب تقديم الواحدة و استحباب تقديم الزائد: و هو قول المحقّق نجم الدين بن سعيد [3].

ه‌: وجوب تقديم فائتة اليوم، سواء اتّحدت أو تعدّدت، و استحباب ما عداها مطلقا، و هو مختار المصنّف في المختلف [4].

و: تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا، و استحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا، و يأثم لو أخّر القضاء و الحاضرة إلى آخر الوقت، و هو قول ابن حمزة [5].

ز: نقل المحقّق في العزّية عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت‌


[1] يعني رسالة «قضاء الفوائت» و قد تقدّم أنّها فقدت و لم تصل إلينا. و يعني الشهيد بقوله: «ولده يحيى» سبطه صاحب «الجامع للشرائع» كما صرّح به في «رياض العلماء» ج 5، ص 343.

[2] «مختلف الشيعة» ص 144: «لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة، و هو مذهب والدي رحمه الله و أكثر من عاصرناه من المشايخ».

[3] «أجوبة المسائل العزّية»، ضمن «الرسائل التسع» ص 112: «و الذي يظهر وجوب تقديم الصلاة الواحدة و استحباب تقديم الفوائت. و لو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها و الحال هذه جاز»، «شرائع الإسلام» ج 1، ص 111، «المعتبر» ج 2، ص 405. و قال في «كشف الرموز» ج 1، ص 210: «و أمّا ما ذهب إليه شيخنا دام ظلّه من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة، أي فرض وقت واحد فهو. حسن، أذهب إليه جزما».

[4] «مختلف الشيعة» ص 144: «و الأقرب عندي التفصيل، و هو أنّ الصلاة الواحدة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء تعدّدت أو اتّحدت. و إن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها. و الأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة».

[5] «الوسيلة» ص 84: «. إمّا فاتته نسيانا، أو تركها قصدا و اعتمادا: فإن فاتته نسيانا و ذكرها فوقتها حين يذكرها إلّا عند تضيّق وقت الفريضة. و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء. و إن قدّم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل. و إن لم يشتغل بالقضاء و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست