responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 0  صفحه : 266

- و هذان الفرعان لم أظفر بهما لأحد سبق فلينظرا [1].

- و اعلم أنّي تصفّحت كتب أصحابنا رضوان الله عليهم، فلم أجد أحدا قال بالضمان في هذه الصورة إلّا المصنّف رحمه الله في هذا الكتاب، و حكم في التحرير بالضمان فيها ثمَّ استشكله، و قد نصّ نجم الدين و المصنّف في باقي كتبه على عدم الضمان. [2].

- و اعلم أنّه لم يرد في كتب متقدّمي الأصحاب إلّا الوقف على الكافر غير المبسوط، فإنّه صرّح بالذمّي، و الظاهر أنّ مراد الأصحاب ذلك [3].

- و أمّا الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنّف عن الشيخ هنا و في التحرير أنّه حكم باسترقاقهم، و كذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية، و لم أجده في شي‌ء من كتب الشيخ، و هما أعرف بما قالا، و أمّا المفيد رحمه الله و سلار و ابن حمزة فحكموا بالاسترقاق. و لعلّ المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، و لكنّه غير ما اعتقاد إطلاقه [4].

- و ما عليه المعظم كالشيخ الصدوق و ابن أبي عقيل و أبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر و الشيخ أبي عبد الله المفيد و الشيخ أبي جعفر في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن البرّاج في المهذّب و الكامل و الموجز و الصهرشتي في التنبيه و ابن حمزة و أبي منصور الطبرسي في الكافي و ابن إدريس و المحقّق و الإمام المصنّف، فإنّ هؤلاء لم يستثنوا المعتاد و لا غيره على ما طالعته من كتبهم في هذا الباب، و لعلّ بعضهم وافق في غير هذه الكتب أو فيها في موضع آخر. و نقل شارح المختصر عن أتباع الشيخ و عن ابن إدريس موافقة الشيخ في القول الأوّل‌


[1] هذا الجزء، ص 276.

[2] في شرح قول العلامة في كتاب الإجارة و توابعها: «و دلالة السرّاق» ( «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 444).

[3] في شرح قول العلامة في كتاب العطايا: «و في الوقف على الذمّي الأجنبيّ قولان» ( «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 453).

[4] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم.» «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 204.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 0  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست