responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278

قبل الوقت تقيّة.

وأمّا شرب الفقّاع فجائز لها. [١] وقد روي : « لا تقيّة في شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ». [٢]

وضابط التقيّة بحسب الإقدام والإحجام ، ما تظنّ فيه توجّه الضرر إلّا القتل. وفي الجراح قولان. وأمّا إظهار كلمة الكفر فتجوز التقيّة وتركها. ولا ريب في جواز إيجاد صورة الصلاة تقيّة بل وجوبها ، ولا يلزم من ذلك الإجزاء.

المسألة التاسعة عشرة : ما قوله ( دام ظلّه ) في أخذ الأجرة على الأذان في المشاهد المشرّفة مع تعيين الأخذ للأذان ، أو مع عدم تعيينه؟

وهل يجوز إعطاؤه من النذر أم لا؟ وعلى تقدير جوازه ، هل يجوز من غير إذن حاكم الشرع أم لا؟ وكذا هل يجوز التناول من مال نذور المشاهد لمفت أو مدرّس أو محدّث أو قارئ للقرآن بتلك المشاهد أم لا؟

وهل يجوز استعمال آلات المشاهد ، كحصير وبارية وقنديل في مدرسة أو رباط قريب من المشهد لكنّه خارج عن حدوده ، وإن دخل في سور بلده ، أم لا؟

وكذا هل تجوز عمارة ما يخرب من المدارس والربط بذاك ، أو مناصيها من مال المشاهد؟

وكذا هل تجوز إجارة أو إعارة آلاته للمقيمين ببلده أم لا؟

وكذا هل تجوز لناظر تلك البقعة مع خوفه من ظالم متوقّع من تلك الأموال شيئا مداراته وإعطاؤه ومع غلبة ظنّه أو تيقنه بحصول ضرر ذلك الظالم أم لا؟

وهل جواز بذل تلك الأموال للزوّار والواردين مختصّ بأوقات الزيارات ، أم في كلّ وقت اتّفق؟

وهل ذلك جائز حال الورود ، أم في باقي أيّام الإقامة أيضا؟ فإن كان الثاني فيشرع أيضا للمجاورين ؛ إذ لا تقدير للإقامة؟


[١] أي : للتقيّة.

[٢] الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، باب مسح الخفّ ؛ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٣ ؛ الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٧.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست