responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279

وهل لو خرج المجاور ثمّ عاد بنيّة الزيارة يجوز له التناول ، أم لا؟

الجواب : نصّ الأصحاب على تحريم أخذ الأجرة على الأذان ، مطلقين ذلك ، سواء وجد غيره أم لا.

نعم ، يجوز الرزق من بيت المال ، ومن أموال المشاهد مع عدم وجود المتطوّع. والحاكم فيه إنما هو الفقيه.

وأمّا قضيّة النذور فيتبع قصد الناذرين ، فإن جهل القصد ، صرف في العمارة ، ثمّ الفرش والتنوير ، ثمّ السدنة. أمّا الدفاع عنه فإنّه مقدّم على كلّ شي‌ء.

وأمّا رزق المدرّس والمفتي والمحدّث فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك ، وإنّما يقف على المشاهد ؛ لأنّه من أهمّ المصالح ؛ لما فيه من إقامة الشعار الإيماني.

وأمّا استعمال الآلات في غيرها فلا يجوز مع احتياجها إليها ، ومع الغنى عنها يجوز للواردين للزيارة وفقراء المجاورين وإن لم يكن في نفس المحدود ، بل جاز في جميع المشهد.

أمّا من هو مقيم في المشهد الشريف ، الأولى الامتناع من ذلك إلّا مع الحاجة إذا كانت إقامته للمجاورة والتعبّد والزيارة وإن طالت الإقامة.

وكذا تجوز عمارة المناصي من ذلك والمدارس المعروفة بالحضرة الشريفة.

المسألة العشرون : ما قوله ( دام عزّه ) في الأرض الصقيلة ، كالمبلّطة والمغرة الخالية من الشقوق ، هل تطهيرها بإيراد القليل عليها ، أم لا؟

وما قوله فيما يزال به الخبث ، هل هو طاهر مطلقا كما قال السيّد [١] ، أم نجس مطلقا كرأي صاحب القواعد [٢]؟ وقولهم بنجاسته بعد الانفصال عن المحلّ هل هو عن جملة المحلّ أم جزء جزء منه؟ فإن كان الثاني ، فلا نحكم بطهارة الآنية بإفاضة الماء عليها بالإبريق ؛ إذ الماء كلّما انتقل عن جزء نجّس آخر. وإن كان الأوّل فلو صبّ في الآنية النجسة الضيّقة الرأس


[١] اعترف بعدم النصّ على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلّا لما طهر المحلّ. راجع الناصريات : ٧٢ ، المسألة ٣ ؛ والذكرى ١ : ٨٤ ـ ٨٥.

[٢] القواعد ١ : ١٨٦.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست