responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 68

فَقَالَ ع يُخَيَّرُ أَهْلُ الدَّيْنِ بِأَنْ يُعْطُوا الَّذِي أَدْرَكَ مَتَاعَهُ مَالَهُ وَ يَأْخُذُوا الْمَتَاعَ أَوْ يُسْلِمُوا إِلَيْهِ مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنِ اخْتَارُوا أَخْذَ الْمَتَاعِ فَرِبَحُوا فِيهِ أَوْ وُضِعُوا مَا حَالُهُمْ قَالَ ع الرِّبْحُ وَ الْوَضِيعَةُ[1] لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ لَهُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ‌[2].

189- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَحِقَهُ دَيْنٌ فَفُلِّسَ‌[3] لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ التَّفْلِيسِ رَجُلٌ مَالًا قِرَاضاً[4] فَرَبِحَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ مَا حَالُهُ فَقَالَ ع الَّذِينَ دَايَنُوهُ بَعْدَ التَّفْلِيسِ أَوْلَى مِنَ الْمُقَارِضِ‌[5] وَ مِنْ غُرَمَائِهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْمُقَارِضُ أَوْلَى مِنَ الَّذِينَ دَايَنُوهُ قَبْلَ التَّفْلِيسِ وَ إِنْ كَانَ الْمُقَارَضُ لَمْ يُفَلَّسْ وَ هُوَ يَتَّجِرُ بِوَجْهِهِ إِلَّا أَنَّهُ مُعْدِمٌ فَقَالَ هَذَا الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا الْمَالُ بِعَيْنِهِ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَ صَاحِبُ أَصْلِ الْمَالِ الْقِرَاضِ أَوْلَى بِهِ‌[6].

190- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُفْلِسُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْهُمْ بِقَبْضِ حَقِّهِ مِمَّا وَجَدَ فِي يَدَيْهِ كُلُّ عَامِلٍ عَمِلَ فِيهِ‌[7] أَوْ أَجِيرٍ اسْتُؤْجِرَ


[1]. حش ى- المقارضة أي صورة، أن يدفع إليه ما لا يتجر فيه و الربح بينهما على ما يشترطان، من ق. و الوضيعة على المال.

[2].« و له عليه ما بقى» خه في د، و حذ في ى.

[3]. كذا في ى.

[4]. حش ه- شركة القراض هو أن يدفع الرجل إلى رجل ما لا يتّجر به، و يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، و تكون الوضيعة على رأس المال.

[5]. س- المقارض 4.

[6]. حش ه- و منه يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الأجداد من قبلها، و يحبس الأب في نفقة الولد، و لا تشبه النفقة الدين، و يحبس المسلم للذمى في دينه، و الزمن للصحيح، تمت حاشية، حش ى- أى فيأخذ الغرماء بعد ذلك أي بعد أن يأخذ العامل أجرة عمله، و يأخذ الأجير أجرته، و يعطى ثمن دابة و ما بقى بالقسمة.

[7]. ه، ى، د، زد- بأجرته.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست