[6]. حش ه- و منه يحبس في كل دين ما خلا دين الولد
على الوالدين أو على بعض الأجداد من قبلها، و يحبس الأب في نفقة الولد، و لا تشبه
النفقة الدين، و يحبس المسلم للذمى في دينه، و الزمن للصحيح، تمت حاشية، حش ى- أى
فيأخذ الغرماء بعد ذلك أي بعد أن يأخذ العامل أجرة عمله، و يأخذ الأجير أجرته، و
يعطى ثمن دابة و ما بقى بالقسمة.