مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.
1886- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ مِثْلَ مُعَاوِيَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً عَلَى الدِّمَاءِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الصَّدَقَةِ الْمُتَّهَمِ فِي نَفْسِهِ وَ دِينِهِ الْمُجَرَّبِ بِالْخِيَانَةِ لِلْأَمَانَةِ النَّاقِضِ لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَأْصِلِ لِلذِّمَّةِ التَّارِكِ لِلْكِتَابِ اللَّعِينِ ابْنِ اللَّعِينِ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ وَ لَعَنَ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَرِيصُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُهْلِكَهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْبَخِيلُ فَيَمْنَعَهَمْ حُقُوقَهُمْ وَ لَا الْجَافِي فيَحْمِلَهُمْ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْجَفَاءِ[1] وَ لَا الْخَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ[2] فَيَذْهَبَ بِحُقُوقِ النَّاسِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ.
1887- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَارَ مُتَعَمِّداً أَوْ مُخْطِئاً فَهُوَ فِي النَّارِ.
1888- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَشَى الزِّنَاءُ ظَهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ وَ إِذَا جَارَ الْحَاكِمُ قُحِطَ الْمَطَرُ.
1889- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَ اثْنَانِ فِي النَّارِ رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّداً فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ أَخْطَأَ فِي الْقَضَاءِ فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ عَمِلَ بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.
1890- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ قَاضِيهِ عَلَى الْأَهْوَازِ اعْلَمْ يَا رِفَاعَةُ أَنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ أَمَانَةٌ فَمَنْ جَعَلَهَا خِيَانَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنِ اسْتَعْمَلَ خَائِناً فَإِنَّ مُحَمَّداً ص بَرِيءٌ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
[1]. س- بجنايته على الجفاء؛ ز، ط، ع، د ى- بجفائه، على الجفاء؛ ى.
[2]. س- للحكم، د، ز، ى، ط، س، في الحكم.