responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 530

1882- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ لَا تَسْتَعْمِلْ مَنْ لَا يُصَدِّقُكَ وَ لَا يُصَدِّقُ قَوْلَكَ فِينَا وَ إِلَّا فَاللَّهُ خَصْمُكَ وَ طَالِبُكَ لَا تُوَلِّ أَمْرَ السُّوقِ ذَا بِدْعَةٍ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَعْلَمُ.

1883- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ وَ قَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى‌[1] يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ثُمَّ قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلُوا تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ أَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ضَلَالًا بَعِيداً فَلَمْ يَنْجُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا نَحْنُ وَ شِيعَتُنَا وَ قَدْ هَلَكَ غَيْرُهُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

1884- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[2] وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌ الْآيَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَكِنَّهُ عَنَى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَاهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ لَكَانَ مِمَّنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3] أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ الْآيَةَ.

1885- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِأَصْحَابِهِ إِيَّاكُمْ وَ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً


[1]. 4/ 60.

[2]. 2/ 188.

[3]. 4/ 60.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست