responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 523

وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع لَمَّا نَذَرَ ذَبْحَ مَنْ يُولَدُ لَهُ فَوُلِدَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَحَبَّتَهُ فَأَلْقَى عَلَيْهِ السِّهَامَ وَ عَلَى إِبِلٍ يَنْحَرُهَا يَتَقَرَّبُ بِهَا مَكَانَهُ فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَقَعُ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَزِيدُ حَتَّى بَلَغَتْ مِائَةً فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى الْإِبِلِ فَأَعَادَ السِّهَامَ مِرَاراً وَ هِيَ تَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ وَ نَحَرَهَا وَ حَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْقِصَصَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ وَ حَكَى حُكْمَ عَلِيٍّ ص فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ‌[1] بِالْقُرْعَةِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَ ذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا إِلَيْهِ يَخْتَصِمُونَ فِي امْرَأَةٍ وَقَعُوا عَلَيْهَا ثَلَاثَتُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَرَعَ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلَهُ لِلْقَارِعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌ‌[2].

1865- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي حَائِطٍ بَيْنَ دَارَيْهِمَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ وَ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَضَى بِهِ لِلَّذِي‌


[1]. حش ى- أشكل بكذا أي أشبهه.

[2]. حش ى-( ا) من مختصر الآثار: و إذا وقع الرجلان أو الجماعة على المرأة في طهر واحد، كانوا عبيدا أو أحرارا، أو مشركين، فعلقت فادعى كل واحد منهم الولد، تقارعوا عليه فمن خرج سهمه كان له نسب إليه، و إن خرج عليه سهم المشرك و أمه المسلمة فهو مسلم و لا سبيل للمشرك على المسلمة، و إن كانت مشركة، و خرجت عليها قرعة المشرك فهو على دينها، فإن خرج عليه سهم مسلم أو مملوك، فهو حر مسلم.

( ب) من مختصر الإيضاح: ثم قال: أنتم شركاء متشاكسون و إنّي مقرع بينكم فمن قرع منكم فله الولد و عليه(؟) ثلث الدية.

( ج) قال في مختصر الإيضاح: و إنّما يقرع على الولد إذا كان وطئ بنكاح أو ملك يمين، فأما من ادعى ولد امرأة( زنى؟) لا سبيل له عليها، لم يصدق في دعواه لأن النبيّ( صلع) قال:

الولد للفراش و للعاهر الحجر.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست