إن كان ذلك باللبن أو بالحجر
نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له و إن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما
معا و كذلك إن لم يعقد[1] ببناء
أحدهما[2] فإنه
بينهما بعد أن يتحالفا و من حلف منهما و نكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان
معقودا إليهما معا أو غير معقود و إن كان من قصب نظر إلى الرباط[3] من قبل من هو فيقام
مقام العقد