و الصحيح من السلم أن
يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن
معلوم و يسمي المكان الذي يقبضه فيه و يدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي
تعاقدا فيه السلم ثم يفترقان عن تراض[3]
منهما
[1]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: و إذا كان السلم
في شيء موصوف فأتى بأجود منه، فقال: خذ هذا و زدنى درهما أو أتى بأردى منه، و
قال: خذ هذا و ازدد درهما، لم يجز، و منه، إذا أسلم ما يقال في ما يوزن أو ما يوزن
في ما يكال، فذلك جائز. قال في مختصر الآثار:
و رخصوا عليهم السلام في الإقالة
في السلم أو في بعضه إلى أخذ رأس ماله، فإن زاد شيئا عليه لم يجز ذلك.
[2]. حش ى- حصاد الزرع قطعه و صرام النخل قطعها
أيضا، و داس الإطعام، دوسا و دياسة و دوس السيف و داست الخيل القتلى وطئتهم.