responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 51

اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ لَا يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِبَيْعٍ‌[1].

132- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسْلِمْ إِلَى حَصَادٍ[2] وَ لَا إِلَى صِرَامٍ وَ لَا إِلَى دِيَاسٍ وَ لَكِنْ أَسْلِمْ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

و الصحيح من السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم و يسمي المكان الذي يقبضه فيه و يدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم ثم يفترقان عن تراض‌[3] منهما

133- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ عَلَى طَعَامِ قَرْيَةٍ[4] مَعْلُومَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُتِمُّ ذَلِكَ‌[5] أَوْ لَا يُتِمُّ وَ لَكِنْ يُسْلِمُ إِلَيْهِ وَ لَا يَشْتَرِطُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ اشْتَرَاهُ وَ قَضَاهُ.

134- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَاناً[6]-


[1]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: و إذا كان السلم في شي‌ء موصوف فأتى بأجود منه، فقال: خذ هذا و زدنى درهما أو أتى بأردى منه، و قال: خذ هذا و ازدد درهما، لم يجز، و منه، إذا أسلم ما يقال في ما يوزن أو ما يوزن في ما يكال، فذلك جائز. قال في مختصر الآثار:

و رخصوا عليهم السلام في الإقالة في السلم أو في بعضه إلى أخذ رأس ماله، فإن زاد شيئا عليه لم يجز ذلك.

[2]. حش ى- حصاد الزرع قطعه و صرام النخل قطعها أيضا، و داس الإطعام، دوسا و دياسة و دوس السيف و داست الخيل القتلى وطئتهم.

[3]. مشكل في س و ه، من باب تفاعل.

[4]. حش ى، قال في مختصر المصنّف: و لا بأس بالسلم في الصوف و اللبن و السمن، و إذا أسلم في صوف غنم بعينها أو سمونها أو لبانها لم يجزه.

[5]. س، ط،، ع، ى. حذف في ه، د.

[6]. س، ع. ه- بأسنان. د- أسنان. ط، ى- من أسنان.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست