responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 50

يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فَإِنْ كَتَمَ بَطَلَ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي أَوْ يَكُونَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا[1] لِلْبَائِعِ‌[2].

128- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْباً بِدِينَارٍ فَنَقَدَ فِيهِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّ شِرَاءَهُ دِينَارٌ وَ كَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَاهُ بِالدَّرَاهِمِ فَنَقَدَ فِيهِ دِينَاراً فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي اشْتَرَاهُ بِهَا.

129- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ[3] فَيَقَعُ عَلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

12 فصل ذكر السلم‌

قال الله تع‌[4] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ الآية فدل قول الله عز و جل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى غير أجل مسمى غير جائز[5]

131- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ‌


[1]. ه( خ)- يكون، و في د« يكون» مشطوب.

[2]. حش ه، ى- من الاختصار: إلّا أن يقول له في حين عقد البيع- هذا يقوم على بكذا و أبيعك إياه بكذا، و لا يقول: تربح كذا.

[3]. حش ه- و كذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلّا أن يكون ذلك نقص منه، و ذكر ذلك للمشترى أسلم، و إن لم يذكر فلا شي‌ء عليه، من حاشية مختصر الآثار.

[4]. 2/ 282.

[5]. حش ه- السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عينا من دراهم أو دنانير في كيل معلوم أو وزن معلوم و في الحديث نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

حش ى- إنّما يسمى السلم سلما من سليم رأس المال في المجلس.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست