قال الله تع[4] يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ الآية فدل قول الله عز و جل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى
غير أجل مسمى غير جائز[5]
[2]. حش ه، ى- من الاختصار: إلّا أن يقول له في
حين عقد البيع- هذا يقوم على بكذا و أبيعك إياه بكذا، و لا يقول: تربح كذا.
[3]. حش ه- و كذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا
فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلّا أن يكون ذلك نقص منه، و ذكر ذلك للمشترى أسلم، و إن
لم يذكر فلا شيء عليه، من حاشية مختصر الآثار.