responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 505

الدَّارَيْنِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَبْنِيَهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى فِي ذَلِكَ وَ قَالَ كَشَفْتَ عِيَالِي اسْتُرْ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَهُمَا بِبُنْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُوصَلُ مِنْهُ إِلَى كَشْفِ شَيْ‌ءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ.

1807- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِدَارِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَنْهَدِمُ فَيَدْعُو أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى بُنْيَانِهِ وَ يَأْبَى الْآخَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ‌[1] قُسِّمَ بَيْنَهُمَا وَ بَنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْ تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يُضِرُّ بِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ قِيلَ لَهُ ابْنِ أَوْ بِعْ أَوْ سَلِّمْ لِصَاحِبِكَ إِنْ رَضِيَ أَنْ يَبْنِيَهُ وَ يَكُونَ لَهُ دُونَكَ وَ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبْنِيَهُ الطَّالِبُ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مَعَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ نِصْفَ النَّفَقَةِ.

1808- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ كُوَّةً فِي جِدَارِهِ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ دَاخِلِ دَارِ جَارِهِ فَإِنْ فَتَحَ لِلضِّيَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَى مِنْهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ.

1809- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطِيلُ بُنْيَانَهُ فَيَمْنَعُ جَارَهُ الشَّمْسَ قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ هَذَا مِنْ الضَّرَرِ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْهُ وَ يَرْفَعُ جِدَارُهُ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْظَرٌ يَنْظُرُ مِنْهُ إِلَيْهِمْ‌[2].

1810- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ دَارِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ يَفْتَحَ مَعَهُ بَاباً غَيْرَهُ فِي شَارِعٍ مَسْلُوكٍ نَافِذٍ فَذَلِكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَراً[3] بَيِّناً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَائِغَةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ لَمْ يَفْتَحْ فِيهَا


[1]. س- ينقسم.

[2]. حش ى- من مختصر المصنّف: لرب الساحة أن يرفع بناءه في حقه ما بدا له أن يتخذ فيها حماما أو تنورا، و إن كان لأحدهما فسقط كان عليه أن يبنيه، و إن تركه للآخر، فبناه لم يكن لمن تركه حقّ فيه.

[3]. د- ضرارا.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست