بَاباً وَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَكَانِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى[1] أَهْلُ الرَّائِغَةِ.
1811- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ طَرِيقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا كَانَ سَابِلًا[2] يَمُرُّ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ.
فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد[3] أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز و كذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم و اتفقوا على ذلك و ليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة
1812- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ فِي بُسْتَانٍ لِرَجُلٍ[4] فَيُرِيدُ[5] أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا بَاباً قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ[6] صَاحِبِ الطَّرِيقِ.
[1]. ى- إلا برضا.
[2]. حش ى- سبيل سابل أي واضح.
[3]. ز، ى- و في؛ د، س- و لا في ملك من أباحهم ذلك.
[4]. ط، د، ز- في بستان الرجل.
[5]. ع، ى- فأراد، ز- و أراد.
[6]. ع- إلا أن يأذن.