[1]. حش ى- و قال في الاختصار- و من عمل عمل قوم
لوط الفاعل و المفعول به رجما كما يرجم الزانيان، و إذا انفخذا وجب الحدّ عليهما.
و أيضا- من كتاب فيه جواب للقاضي
النعمان قدس اللّه روحه، عن مسائل سأل عنها خطاب ابن وسيم الوزاعى مقدم ذواوة و
حاكمهم قال: و سألت عن رجل زنى بامرأة ميتة و أقر بذلك، و أنّه وطئ في الفرج، فهذا
يجب عليه القتل، و من اغتصب امرأة على نفسها ففجر بها قتل محصنا كان أو غير محصن،
و فعل هذا بالمرأة الميتة كفعل من اغتصبها حية بل هو أشدّ جرما و جرأة على اللّه(
ع ج) فأما حرمة ميت فهي كحرمة حى، كذلك قال رسول اللّه( صلع): حرمة المؤمن ميتا
كحرمته حيا، و كذلك يقتل من أتى امرأة ميتة كما يقتل لو اغتصبها حية.