responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 457

1608- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً جُلِدَ الْحَدَّ وَ حَرُمَ لَحْمُ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ وَ لَبَنُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ فَتُذْبَحُ فَتُحْرَقَ بِالنَّارِ لِتَتْلَفَ فَلَا يَأْكُلَهَا أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَانَ ثَمَنُهَا فِي مَالِهِ‌[1].

1609- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمَا جُلِدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُشْرِكاً وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ.

و قد ذكرنا في باب المكاتبين في المكاتب الذي يعتق بعضه أن يضرب الحد كاملا بحساب ما عتق منه و نصف الحد بحساب ما رق منه‌

3 فصل ذكر الحد في القذف‌

قال الله عز و جل-[2] إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‌ و قال عز و جل‌[3] وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إلى قوله‌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا الآيتين‌

1611- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ عَمْداً وَ الْفِرَارُ


[1]. حش ى- من مختصر الآثار، و من أتى بهيمة ضرب الحدّ و غرم ثمن البهيمة لصاحبها، فإن كانت ممّا يؤكل ذبحت و دفنت و لم يحل أكلها، و إن كانت ممّا لا يؤكل بيعت عليه و غربت حتّى لا تعرف و تذكر بذلك.

[2]. 24/ 23.

[3]. 24/ 4- 5.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست