responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 454

1589- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً.

1590- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ تَفْجُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ وَ الرَّجُلُ الْبَالِغُ يَفْجُرُ بِالصَّبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ‌[1] قَالَ يُحَدُّ الْبَالِغُ مِنْهُمَا دُونَ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ بِكْراً حَدَّ الزَّانِي وَ لَا حَدَّ عَلَى الْأَطْفَالِ وَ لَكِنْ يُؤَدَّبُونَ أَدَباً وَجِيعاً.

1591- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ أَنْ تُجْلَدَ وَ إِنْ أُحْصِنَا جُلِدَا جَمِيعاً وَ رُجِمَا يَعْنِي إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ذَاتُ زَوْجٍ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

1592- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا[2] رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا يَعْنِي إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ أَصَابَهَا قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ مَا مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كَانَ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ قَالَ قَدْ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ تَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ.

1593- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ وَ تُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي.


[1]. ى، ع، ز، ط، د- التي لم تبلغ الحلم. س- حذ.

[2].« فيها» حذ س.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست