responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 453

وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ[1] وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ.

1584- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ يُسَارُ بِهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا أَمَرَ بِهَا عُمَرُ لِتُرْجَمَ لِأَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ قَالَ أَ وَ هِيَ حَامِلٌ‌[2] قَالُوا نَعَمْ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

1585- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ‌[3] لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ بِهَا فَوَجَدْتُ بِهَا دَماً لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ص دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

1586- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَاء أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ إِنْ رَجَعَ بَعْدَ[4] إِقْرَارِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى سَبِيلُهُ.

1587- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ جَامَعَ وَلِيدَةَ[5] امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

1588- وَ عَنْهُ‌ أَنْ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ وَ قَالَ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَاذِفِ.


[1]. زيد في ى، ز، د، ط، ع- و لا على المستحاضة حتّى تطهر.

[2]. س- حمل( غ).

[3]. حش ى- بمعنى خادمة.

[4]. ى- عن.

[5]. حش ى- الوليدة الصبية الصغيرة، و الوليدة الأمة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست