responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 452

فِي دِينِ اللَّهِ‌ تَعَالَى قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِنْ وُجِدَ الزَّانِي عُرْيَاناً ضُرِبَ‌[1] عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ يُجْلَدُ أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ وَ مِنْهَا مَا خَلَا الْوَجْهَ وَ الْفَرْجَ وَ الْمَذَاكِيرَ كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ.

1581- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ عَلِيلٍ قَدْ حَبِنَ‌[2] وَ اسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ مُدْنِفٌ قَدْ أَصَابَ حَدّاً فَقَالَ لَهُ ص لَقَدْ كَانَ لَكَ فِي نَفْسِكَ شُغُلٌ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي‌[3] أَمْرٌ لَمْ أَكُنْ أَمْلِكُهُ فَأَمَرَ ص بِعُرْجُونٍ‌[4] فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ‌[5] فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ‌[6] وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ‌ هَذَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا يُفْعَلُ بِمَنْ كَانَ عَلِيلًا عِلَّةً قَدْ يَئِسَ مِنْ بُرْئِهَا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُرْجَى لَهُ الْإِفَاقَةُ أُمْهِلَ حَتَّى يُفِيقَ ثُمَّ أُقِيمَ‌[7] عَلَيْهِ الْحَدُّ.

1582- رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُجَدَّرِ[8] وَ لَا عَلَى صَاحِبَةِ الْحَصْبَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَتُنْكَأَ قُرُوحُهُ وَ يَمُوتُ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ.

1583- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا-


[1]. س، ز- ضرب. د، ع، ط- جلد. ى- حد.

[2]. حش س- الحبن عظم البطن.

[3]. ز- أتى.

[4]. حش ى- عرجون النخلة- عرقها إذا يبس و أعرج.

[5]. حش ى- الشمراخ واحد شماريخ النخل و هي العثاكيل التي عليها البسرة.

[6]. 38/ 44.

[7]. ز- يقام.

[8]. س- المجدر. ز، ى، ع، د، ط المجدور.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست