responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 413

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ وَ أَنْ يُؤَدَّي إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ‌[1].

1440- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِدَمِ خَطَإٍ وَ قَدْ جَحَدَ أَهْلَهُ لَقِيَ اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1441- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ‌[3] فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‌ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ.

1442- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُقْتَلُ وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ.

1443- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كَفَّارَةُ الْقَتْلِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ.

1444- وَ عَنْهُ ع قَالَ: تَوْبَةُ الْقَاتِلِ الْإِقْرَارُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ثُمَّ التَّوْبَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَوْ قَبِلُوا الدِّيَةَ مِنْهُ.


[1]. حش ى- من الينبوع، و إذا قتل رجل رجلا عمدا فعفا الولى عن القصاص و شرط الدية لزمت القاتل من ماله و إن أبى ذلك و على القاتل مع ذلك التوبة و الكفّارة،.

[2]. 5/ 45.

[3]. حش ى- ضمير قصاص.

[4]. 2/ 178.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست