3 فصل ذكر الديات
قال الله عز و جل-[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
1438- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَمْلِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ وَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَهْلِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ[2] وَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ وَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ وَ لَا[3] يُكَلَّفُ أَحَدٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَعِيرِ مِائَةُ بَعِيرٍ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ قِيمَةُ كُلِّ بَقَرَةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ قِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَزِّ مِائَةُ حُلَّةٍ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ هَذِهِ دِيَةُ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِنَ الْجِرَاحِ.
1439- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ الْآيَةَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَ وَ أَمَرَ
[1]. 4/ 92.
[2]. حش ى- و قال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير، و المعنى واحد و كذلك ذكر في الاقتصار.
[3]. س،- ما، ى- لا يكلف اللّه أحدا إلخ.
[4]. 2/ 178.