responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 395

الرجل غير ولده الأكبر البنين و البنات و الأبوين و الزوجات و الله عز و جل يقول في كتابه‌[1]- لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً فكيف يخص بعد هذا أحد من الورثة بشي‌ء دون أحد منهم أ ليس هذا خلاف كتاب الله عز و جل و الناس كلهم مجمعون على خلافه و قد ذكرنا عن الأئمة ص عند كل مسألة من الفرائض أن ما ترك الميت من شي‌ء فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم من جملته شيئا دون أحد. و قد رأيت بعض القضاة من أصحابنا علم على هذه المسألة و غيرها من المسائل مما هو في معناها فاسدة و هذا أقل شي‌ء يقوله العيي و آخر كانت تقرأ عليه كتب أهل البيت ع فإذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا و يقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شي‌ء و قال آخر و قد رأى أنه ظفر بالمعنى و أصاب الجواب في هذه المسألة يكون هذا لأكبر الولد بالقيمة و هذا من قائله جهل و من أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من أشراكه فيه و إنما الحكم في المشترك فيه أن يقسم إن احتمل القسم أو يباع فيقسم ثمنه إن كان مثليا لا ينقسم و تداعى الشركاء أو بعضهم إلى قسمته‌[2] و ما علمنا أحدا أوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة كما قال هذا القائل و لا يجب لأحد من الشركاء شي‌ء إلا وجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم فيه شرط يجب و معنى هذه الرواية عندي و الله أعلم أن يكون خاصة للأئمة


[1]. 4/ 7.

[2]. ط، ع،- و تداعا الشركاء إلى القسمة، أو طلبها بعضهم.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست