responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 394

كله بالزوجية و القرابة و حذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك أو يكون علي ص رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه و قد قال الله عز و جل-[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ و قد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول ص فهو لإمام الزمان من أهل بيته فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي ص وضعه حيث أراه الله تعالى وضعه فيه-

وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا أَصَابَهُ مَنْ دَفْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَالَ لَنَا فِيهِ الْخُمُسُ فَهُوَ عَلَيْكَ رَدٌّ.

فهذا لأنه ع رآه أهلا لذلك‌

1391- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ اقْسِمُوا الدِّيَةَ فِي عِدَّةٍ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ فَهَذَا وَ مِثْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَوْصَى بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِلَيْهِ فَرَأَى وَضْعَهُ فِي الْمَسَاكِينِ.

1392- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ تُرَاثُ رَجُلٍ هَلَكَ مِنْ خُزَاعَةَ[2] وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.

فهذا من ذلك و له نظائر كثيرة يطول بها الكتاب‌

1393- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمُ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ لِلَّذِي‌[3] يَلِيهِ مِنْهُمْ.

فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب و السنة و قول الأئمة و الأمة و قد يترك‌


[1]. 8/ 1.

[2]. حش ى- حى من اليمن من الأزد.

[3]. ى- فللذى يليه منهم.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست