responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 302

بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ اسْتُحِبَّ الْعِتْقُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَظُنُّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَجِّ.

1133- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَأْخُذُ فَيْئَهُ‌[1] وَ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَ مَعَهُ الْقِطَارُ مِنَ الْإِبِلِ عَلَيْهَا النَّوَى فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَيَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَغْرِسُهُ فَمَا يُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَةً وَ أَقَامَ عَلَى الْجِهَادِ أَيَّامَ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُذْ قَامَ بِأَمْرِ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي ضِيَاعِهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ كُلُّهُمْ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ ع.

1134- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ ذَكَرَ الْعِتْقَ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ لَشَيْ‌ءٌ عَجِيبٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَفْوُ طَعَامِهِ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَفْوُ[2] طَعَامِهِ قَالَ فَضْلُ رَأْيٍ يُرْشِدُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ رَأْيٍ قَالَ قُوَّةٌ تَعُودُ بِهَا عَلَى ضَعِيفِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ تَصْنَعُ لِآِخِرَتِكَ وَ تُعِينُ مَظْلُوماً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ فَتُنَحِّي عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ مَا يُؤْذِيهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ فَكُفَّ أَذَاكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى‌[3] نَفْسِكَ.

1135- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَيِّ الرِّقَابِ يُعْتِقُ قَالَ أَعْتِقْ مَنْ قَدْ أَغْنَى عَنْ نَفْسِهِ‌[4].

1136- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُمَا


[1]. س- فيأخذ فيه.

[2]. حش ى- عفو المال ما فضل عن النفقة، حش س- يعنى القليل.

[3]. ى- عن.

[4]. حش ى- أغنيت عند مغنى فلان أي أجزأت مجزأه، من الصحاح.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست