responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 294

عَلَيْهِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا حِينَ يَحْضُرُ الشُّهُودُ لِطَلَاقِهَا أَجْزَى ذَلِكَ مِنَ الْمُتْعَةِ[1].

1106- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ.

10 فصل ذكر الرجعة

قال الله عز و جل‌[2] يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ إلى قوله‌ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ و قال الله عز و جل-[3] وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً و قد ذكرنا فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة فإن انقضت العدة و كان قد طلقها ثلاثا بانت منه و لم تحل له إلا بعد زوج و إن كان إنما طلقها واحدة للسنة ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب يتزوجها إن شاء و شاءت بنكاح مستقبل و تكون عنده على ما بقي من طلاقها

1108- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‌[4] وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌ قَالا


[1]. حش ى- و إذا طلقت المرأة للسنة أو للعدة فلها المتعة و ليس لبائن متعة و لا متعة في نكاح فاسد، من مختصر المصنّف.

[2]. 65/ 1- 2.

[3]. 2/ 228.

[4]. 2/ 231.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست