قال الله عز و جل[2] يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ إلى قوله فَإِذا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ و قال الله عز و جل-[3] وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله وَ
بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً و قد ذكرنا
فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة فإن انقضت العدة
و كان قد طلقها ثلاثا بانت منه و لم تحل له إلا بعد زوج و إن كان إنما طلقها واحدة
للسنة ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب
يتزوجها إن شاء و شاءت بنكاح مستقبل و تكون عنده على ما بقي من طلاقها