responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 293

قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌ و قال أيضا عز و جل-[1] وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌

1100- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي لِلْمُطَلَّقَةِ بِالْمُتْعَةِ وَ يَقُولُ بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ-[2] عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌.

1101- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

1102- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[3] عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌

1103- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ‌[4] بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُعْسِرُ يُمَتِّعُ بِالثَّوْبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ أَدْنَى مَا يُمَتِّعُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِالْخِمَارِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.

1104- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ مَتَّعَ الْمَرْأَةَ طَلَّقَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ زِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ‌[5].

1105- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ مَتَّعَهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ يُمَتِّعُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ‌[6] الْعِدَّةُ وَ هَذَا أَشْبَهُ بِسَخَاءِ النَّفْسِ بِالْمُتْعَةِ فَإِنْ مَتَّعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ كَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ نَوَى الطَّلَاقَ وَ أَطْلَعَهَا


[1]. 2/ 241.

[2]. 2/ 236.

[3]. 2/ 236.

[4]. س، ز، ع. يمتع. ط( يمتع، د، ى يتمتع).

[5]. زيد في ى،- و زاد يسير من خليل موافق.

[6]. ز- و قبل أن تنقضى العدة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست