يرغبا في التراجع نكحت من شاءت و أهل الفتيا فيما علمت
مجتمعون على أن هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز و جل به و سنة رسوله ص و على أن
رسول الله ص أمر ابن عمر لما طلق على خلافه أن يراجع امرأته. و لو كان ذلك يجب به
الطلاق لم يأمره رسول الله ص بمراجعتها فقال من خالف ذلك منهم ضلالا و جهلا بكتاب
الله و سنة رسول الله ص إذا طلق الرجل امرأته على خلاف ما أمر الله به مثل أن
يطلقها و هي حائض كما طلق ابن عمر امرأته أو هي في طهر قد مسها فيه أو بغير شهود
أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد فقد خالف فيما قالوا كتاب الله و سنة رسوله ص و عصى
و تعدى حدود الله ثم أثبتوا مع قولهم هذا طلاقه و حرموا به فرج امرأته عليه أحلوه[1] لغيره
بخلاف الكتاب و السنة و في ظاهر هذا لمن تدبره ما أغنى عن الاحتجاج على قائله
[2]. حش ى- و عن على صلوات اللّه عليه أنّه قال:
لا يكون الطلاق طلاقا حتّى تجتمع الحدود الأربعة، فإن نقص منها واحد لم يقع الطلاق
و هي أن تكون المرأة طاهرة.
[3]. حش ى، س- مختصر المصنّف،- و إذا طلق الرجل
امرأته فأشهد على طلاقها رجلا واحدا، ثمّ أشهد رجلا آخر بعد أيام، فليس بشيء إلّا
أن يشهدهما جميعا( معا).