و في قول نافع هذا و من
قال به من العامة إن رسول الله ص أوجب طلاق ابن عمر و أمره برد امرأته دليل على فساد
قولهم من قولهم لأنه لو كان الطلاق الذي طلقه ابن عمر كما زعموا و هي حائض و أنه
طلقها واحدة طلاقا جائزا لم يأمره رسول الله ص بردها و أمر رسول الله ص فرض و ليس
بفرض على من طلق امرأته طلاقا صحيحا أن يراجعها