و الكثير و من قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم و الدم
و شد العظم فالقليل منه يدخل في ذلك لأنه ينبت من اللحم و الدم و يشد من العظم
جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته[1]
[2]. ى حش- و هاهنا وجهان من المعاني، أحدهما أنّه
لا ينبغي أن يرضع الطفل بعد الفطام، فمن أرضع بعده فقد تعدى الحدّ لأن اللّه عزّ و
جلّ قد حدّ في ذلك حولين كاملين حيث يقول: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ، و من فطم قبل الفطام، فلا
بأس بذلك لقوله عزّ و جلّ: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، و
ثانيهما أنّه لا يعد الرضاع بعد الفطام رضاعا، أي لا يحرم الرضاع بعد الفطام، و
ذلك كجارية كبرت و فطمت، ثمّ أرضعتها المرأة لم يكن ذلك رضاعا و لم تحرم الجارية
على زوج المرأة و لا لابنها، من النجاح.