responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 241

و الكثير و من قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم و الدم و شد العظم فالقليل منه يدخل في ذلك لأنه ينبت من اللحم و الدم و يشد من العظم جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته‌[1]

902- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّضَاعِ بَعْدَ الْفِطَامِ‌[2].

903- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[3] وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ

904- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي كَبِيرَةً لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.

905- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قَدْ نَزَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهَا رَضَعَتْ بِلَبَنِهِ.

906- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ‌[4].

و معنى لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء و كل من رضع من ذلك اللبن-


[1]. ط، ز- كيفيته.

[2]. ى حش- و هاهنا وجهان من المعاني، أحدهما أنّه لا ينبغي أن يرضع الطفل بعد الفطام، فمن أرضع بعده فقد تعدى الحدّ لأن اللّه عزّ و جلّ قد حدّ في ذلك حولين كاملين حيث يقول: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌، و من فطم قبل الفطام، فلا بأس بذلك لقوله عزّ و جلّ: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، و ثانيهما أنّه لا يعد الرضاع بعد الفطام رضاعا، أي لا يحرم الرضاع بعد الفطام، و ذلك كجارية كبرت و فطمت، ثمّ أرضعتها المرأة لم يكن ذلك رضاعا و لم تحرم الجارية على زوج المرأة و لا لابنها، من النجاح.

[3]. 2/ 233.

[4]. هذه الرواية ناقصة في س.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست