فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه و صبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهما[1] على بعض و إن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه من الرضاعة
907- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ[2] مِنَ النَّسَبِ.
908- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ وَلَدَتْ عِنْدَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا قَالَ ع تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا وَ تُتَّهَمُ وَ لَا تُصَدَّقُ.
909- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً ثُمَّ أَنْكَرَتْ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قِيلَ فَإِنْ عَادَتْ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ فَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْجَائِزَةِ الشَّهَادَةِ[3] الْمَأْمُونَةِ غَيْرِ الْمُتَّهَمَةِ فِي الرَّضَاعِ جَائِزَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً أَوْ كَانَتْ تُتَّهَمُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهَا.
910- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوجِرَ الصَّبِيُّ أَوْ أُسْعِطَ[4] بِاللَّبَنِ يَعْنِي فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ.
911- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُظَاءَرَةِ[5] وَلَدِ الزِّنَاءِ-
[1]. س- بعضهم.
[2]. س- ما تحرم.
[3]. ط- الشاهدة.
[4]. د- استعط.
[5]. حش ى- ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه.