responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 215

793- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ شَيْ‌ءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ ع فَقَالَتْ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ صَدَقَتْ إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي.

794- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَ أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا[1] فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ‌[2] حِجَابَهَا.

795- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَمْشِيَ المَرْأَةُ عُرْيَانَةً بَيْنَ يَدَيْ زَوْجِهَا وَ أَنْ يَتَعَرَّى الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِهِ‌[3].

796- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ نَصِيبٌ وَ نَهَى أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ ثَوْباً مَشْهُوراً أَوْ تَتَحَلَّى بِمَا لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ وَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ إِظْهَارِ الصَّوْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِنَ‌[4].

797- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي‌[5] وَ إِنَّ أَبِي فِي‌


[1]. حش ى- كناية عن كشف البدن.

[2]. حش ى- كناية عن هتك الحرمة.

[3]. حش ى- نهى تأديب عند الجماع و نهى تأكيد في غير الجماع.

[4]. حش ى- يعنى لا يسلم الرجل عليهن إذا لقيهن في الطريق و السوق، فإذ دخل بيته فلا بأس أن يسلم على أهلها، بل هو من الآداب الواجبة، كما قال اللّه( تعالى)( 34/ 61):« فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ»( فى المتن) و كذلك إذا دخل على امرأة غير ذات محرم في بيتها فلا بأس أن يسلم عليها من وراء حجاب، من النجاح.

[5]. ط، ز، ى- بيته.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست