responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 214

بِالْكَرَامَةِ لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَيُرْزَقَ ذُرِّيَّةً فَيَرَى فِيهَا قُرَّةَ عَيْنٍ.

786- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهَا.

787- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

788- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي غَيْرِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَمَا مِنْ رَجُلٍ خَلَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ النِّسَاءِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ.

789- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ وَ إِنَّكُمُ‌[1] اسْتَحْلَلْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ‌[2] فَدَاوُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ وَارُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ.

790- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الشُّغُلُ لِلْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمِغْزَلُ.

791- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ مِمَّا يَأْخُذُ[3] عَلَى النِّسَاءِ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَحْرَمٍ.

792- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَعْمَى عَلَى فَاطِمَةَ ع فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ع لِمَ تَحْجُبِينَهُ‌[4] وَ هُوَ لَا يَرَاكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ وَ هُوَ يَشَمُّ الرِّيحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي.


[1]. ى- أنتم.

[2]. ى- أى بمهر.

[3]. ز- أنه كان يأخذ إلخ.

[4]. س- حجبته.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست